محمد بن يوسف الگنجي الشافعي
404
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ( ع ) ( ويليه البيان في أخبار صاحب الزمان ع )
لعله خير من ذاك ، قال : لا ذاك ثمنه ، قال : فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم من ثوبه فأعطاه فلبسه فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه ، فأمر به فقطع ما فضل عن أطراف أصابعه . أخبرنا الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن محمود المعروف بابن النجار ، أخبرنا أبو علي ضياء بن أبي القاسم بن علي بن الخريف ، أخبرنا القاضي محمد ابن عبد الباقي ، أخبرنا الجوهري ، أخبرنا ابن حيويه ، أخبرنا ابن معروف أخبرنا ابن الفهم ، أخبرنا محمد بن سعد ، أخبرنا الفضل بن دكين ، حدثنا أيوب بن دينار أبو سليمان المكتب ، قال : حدثني والدي انه رأى عليا يمشي في السوق وعليه إزار إلى نصف ساقيه وبردة على ظهره ، قال : ورأيته ثانيا عليه بردان نجرانيان . أخبرنا المقري إبراهيم بن محمود بن سالم قراءة عليه ، وأنا اسمع ببغداد عن أبي الفتح بن البطي ، أخبرنا أبو الفضل الأصبهاني ، أخبرنا احمد ابن عبد اللّه ، حدثنا أبو حامد بن جبلة ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد اللّه بن عمر ، حدثنا عبد اللّه بن نمير عن مجمع التيمي ، عن أبي رجال قال : رأيت علي بن أبي طالب خرج بسيفه يبيعه ، فقال : من يشتري هذا مني ولو كان عندي ثمن إزار لم ابعه فقلت يا أمير المؤمنين أنا أبيعك وأنسيك إلى العطاء « 1086 » زاد فلما خرج عطاءه أعطاني . قلت : فقه الحديث جواز البيع والشراء بنسية ، وفيه انه لا يقدح بيع النساء في الزهد ، لأن أصل الزهد في الدنيا قصر الأمل ، وفي البيع بالنسية امل البقاء لأخذ الحق وإعطاء الحق . وفيه من ورع الامام أن لا يأخذ من بيت المال بالدين ليحتسب من
--> ( 1086 ) المناقب الخوارزمي 69 وفيه أحاديث كثيرة عن زهد الامام أمير المؤمنين عليه السلام .